السيد محمد تقي المدرسي
118
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 6 ) : اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه أو أقرّ على نفسه بالرق بعد بلوغه ، حتى فيما لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولده منه ، غاية الأمر أنه يجوز استرقاقه « 1 » حينئذٍ وهذا غير الحكم برقّيته كما لا يخفى . ( مسألة 7 ) : لو مات اللقيط ولم يظهر له نسب يكون وارثه الإمام عليه السّلام . ( مسألة 8 ) : إذا اشترك اثنان في التقاط اللقيط يترتب على كل منهما ما تقدم من الأحكام . ( مسألة 9 ) : لا تجب المباشرة في حضانة اللقيط وسائر شؤونه ويجوز فيها الاستنابة بل يصح دفعه إلى ما أعدّ لذلك . ( مسألة 10 ) : لا يترتب حكم اللقيط على طفل أخذ من الدولة أو من غيرها لتربيته . ( مسألة 11 ) : لو التقط صبي لقيطاً يتعلق الحكم بوليّه . خاتمة وفيها مسائل : ( الأولى ) : قد مر اعتبار القصد في تملك اللقطة إن لم يوجد صاحبها بعد تعريفها في تمام السنة ويكفي الإجمالي الارتكازي منه . ( الثانية ) : لو ذكر شخص علامات اللقطة ولكن علم الملتقط أنها كانت في يده على نحو غيره مشروع - من الغصب أو السرقة أو المعاوضات الباطلة - ليس له دفع المال إليه وإن ذكر العلائم المعلومة . ( الثالثة ) : إذا تضرر الملتقط بتعريف اللقطة ، أو يقع به في الحرج والشدة يسقط التعريف ، ويرجع بها إلى الحاكم الشرعي . ( الرابعة ) : لو التقط شيئاً وعليه علامة معتبرة للوقف لا يجوز له التملك ولو بعد التعريف ، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي . ( الخامسة ) : إذا وجد الصبي أو المجنون لقطة ما دون الدرهم ليس لأحد انتزاعها منه . ( السادسة ) : لو التقط شيئاً وعلم أن صاحبه يأتي ويأخذه منه سقط التعريف .
--> ( 1 ) فيه نظر وقد سبق القول فيه في كتاب الجهاد .